قال مالك: هي في ذمته حراً كان أو عبداً، وأما قبل السنة فبين الحر والعبد فرق، هذا في ذمته، وهذا في رقبته، والجميع استهلاك))، وما قاله موجود تحت الفرق رقم [٩٠] من فروق القاضي عبد الوهاب.
• ما نقله المواق بقوله(١): ((وفي التلقين: إن نسي الحاكم حكما حكم به، فإن شهد عنده عدلان به أنفذ شهادتهما، قال في فروقه: بخلاف إذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادةَ شاهدُ الأصل، قال: وفي كلا الموضعين فهو نقل عن الغير))، وما قاله موجود تحت الفرق رقم [٦٤] من فروق القاضي عبد الوهاب.
• ما نقله المواق بقوله(٢): (وعبارة عبد الوهاب في فروقه: روى ابن القاسم أن الولد إذا حدث في أيام الخيار .... ))، وما نقله موجود في الفرق رقم [٨٢] من فروق القاضي عبد الوهاب.
• قال المواق(٣): ((وانظر إذا أعتق جنين الأمة دونها أو العكس، بين الوجهين فرق))، وما أشار إليه موجود في الفرق رقم [١١٣] من فروق القاضي عبد الوهاب.
(١) التاج والإكليل ١٤١/٦.
(٢) التاج والإكليل ٤٢٢/٤.
(٣) التاج والإكليل ٣٣٢/٦.