قائماً، وفي كلا الموضعين وجد النفل على خلاف القيام، ثم بين الفرق)). وما نقله من الفروق موجود في الفرق [١٤] من فروق القاضي عبد الوهاب.
• ما نقله المواق أيضاً بقوله(١): ((ومن فروق عبد الوهاب: قال مالك: إذا حلف بالطلاق لا فعل فقامت بينة أنه فعل لزمه الطلاق، ولو قامت بينة أنه حلف فحلف بالطلاق أنه ما فعل لم يلزمه طلاق، وفي كلا الموضعين قد قامت البينة على فعل ما حلف عليه))، وما نقله موجود تحت رقم [٦٧] من فروق القاضي عبد الوهاب.
• ما نقله المواق أيضاً بقوله(٢): ((قال عبد الوهاب: فرق بين مسألتين: قال مالك: يجوز بيع ملك الغير ويوقف على إجازة ربه، ولا يجوز بيع الآبق، وفي كلا الموضعين غرر؛ ثم وجه الوجهين)). وما قاله موجود تحت الفرق رقم [٦٩] من فروق القاضي عبد الوهاب.
• ما نقله المواق بقوله(٣): (( ... وذكر هذا عبد الوهاب - عن مالك - في فرقه(٤)، وذكر أيضاً أن من أثبت هلك لقطة بعد السنة
(١) التاج والإكليل ٨٤/٤.
(٢) التاج والإكليل ٢٤٤/٤.
(٣) التاج والإكليل ٧٣/٦.
(٤) هذه الإحالة الأولى غير موجودة في المخطوط، وتوجد في فروق الدمشقي رقم ١٠٤.