عليه .... ، ويفارق المسح على الخف أنه إذا خلعه [كتب في المطبوعة ((خاف)) وهو خطأ ظاهر] غسل رجليه؛ لأن المسح على الخف بدل، ومسح شعر الرأس أصل، وظهور المبدل يبطل حكم البدل)).
٦ - وجود بعض الأقوال التي عرف اختصاص القاضي عبد الوهاب بها، مثل قوله: إن الخطاب بالصيام يتوجه إلى الحائض حال حيضها، (( ... فإن الخطاب بالصوم يتوجه إليها حال الحيض، وإنما منعت منه لأجل الدم(١)، فإذا زال: زال المنع))، [الفرق: ٢٧] من فروق القاضي عبد الوهاب.
٧ - اعتماد بعض الفقهاء على فروق القاضي عبد الوهاب وإحالتهم علیه، من ذلك:
• ما نقله المواق في التاج والإكليل(٢) حيث قال: ((وعبارة عبد الوهاب في فروقه: قال مالك: لا يتنقل أحد مضطجعاً، ويتنفل
(١) وهو قوله في التلقين ٧٣، ٧٤: ((ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئاً وهي: وجوب الصلاة، وصحة فعلها، وفعل الصوم دون وجوبه، وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة))، وانظر المعونة ١٨٣/١، وقد أنكر عليه جماعة من العلماء قوله في الحائض، انظر الذخيرة للقرافي ٣٧٥/١.
(٢) التاج والإكليل ٧/٢.