وفي المعونة: يجوز النكاح على عبد مطلق ... ، ويجب الوسط من رقيق ذلك البلد(١).
• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: قال القاضي: إذا نسي الحاكم قضية قضى بها، فشهد عنده بذلك شاهدان وجب عليه إمضاؤها، الفرق [٦٤]
وفي المعونة: ... لو نسي أن يكون حكم به فشهد به عنده شاهدان قبل شهادتهما(٢).
• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: إذا مسح برأسه ثم حلقه، لم يعد مسح رأسه، وإذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما غسل رجليه ... ، الفرق بينهما: أن شعر الرأس أصل بنفسه، وليس ببدل من غيره ... ، وليس كذلك الخفان؛ لأنهما بدل من الرجلين، والبدل يبطل حكمه بظهور مبدله، فإذا مسح على الخفين ثم خلعهما غسل رجليه؛ لأنه قد بطل حكم ذلك المسح. الفرق [١٣].
وفي المعونة(٣): ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة
(١) انظر المعونة ٧٦١/٢.
(٢) انظر المعونة ١٥٠٥/٣.
(٣) انظر المعونة ١٢٨/١.