باب الخيار في البيع
(٨١) فرق بين مسألتين(١)
[يجوز للمأذون له في التجارة أن يضع من الثمن،
دون الوكيل المفوض]
قال مالك:
إذا وضع العبد المأذون له في التجارة من الثمن جاز إذا قصد بذلك وجه التجارة، وكذلك الوكيل المفوض إليه، وإذا باع الوكيل غير المفوض إليه، فوضع من الثمن لم يجز، والإذن في البيع موجود في الجميع.
الفرق بينهما: أن العبد المأذون له في التجارة، والمفوض إليه، مفوض إليهما بالتدبير، فكل ما رأياه وجهاً للتدبير جاز ذلك، والعبد إذا وضع من الثمن والوكيل المفوض إليه إنما فعلا توفيراً لما يرجوانه فيما بعد ذلك؛ فلذلك جاز؛ لأنهما مأذون لهما في ذلك، وليس كذلك غير المفوض إليه؛ لأنه لم يفوض إليه التدبير، فلم يجز وضعه من الثمن.
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٧.