157

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

فإن قيل: قد فوض إليه المصلحة في بيع هذه السلعة، فكل ما رآه وجهاً للنفع والمصلحة فيجب أن يجوز.

قيل له: ما ذكرته غير لازم؛ لأنه _ وإن كان مفوضاً إليه التدبير في هذه السلعة _ فليس منه الوضع في الثمن؛ لأنه لا يرجو بذلك شيئاً، وليس كذلك المأذون والمفوض إليه؛ لأنهما يترقبان بالوضع المصلحة فيما بعد، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(٨٢) فرق بين مسألتين(١)

[الولد الحادث في أيام الخيار للمشتري، وإذا وهب لها

مال لم يكن له]

روى ابن القاسم أن الولد إذا حدث في أيام الخيار كان للمشتري، إذا اختار الإمضاء، وإذا وهب لها مال [أو جرحت فأخذت] (٢) لذلك عوضاً لم يكن له إذا اختار الإمضاء، والجميع إنما وجد في أيام الخيار.

الفرق بينهما: أن الولد وقع عليه عقد البيع، فكان له إذا اختار

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٠، عدة البروق، رقم الفرق: ٦٥٤.

(٢) كتبت ((أخرجت فأخذ))، والتصويب من الفروق الفقهية ٧٦.

157