(۷٨) فرق بين مسألتين (۱)
[ادعاء تلف الوديعة يقبل سواء قبضت بالبينة أم لا، بخلاف ادعاء الرد]
قال مالك:
إذا قبض المودع الوديعة [بغير بينة فإنه يقبل قوله في ردها، وإذا أخذها](٢) بينة لم يقبل قوله في ردها إلا ببينة (٣)، وإذا ادعى تلفها قُبل قوله في ذلك، سواء (٤) قبضها ببينة، أو بغير بينة(٥)، وفي كلا الموضعين هو مدعٍ إخراجها عن يده.
الفرق بينهما: أنه إذا قبضها بغير بينة قبل قوله في ردها؛ لأنه مؤتمن على الرد، وإذا قبضها ببينة لم يقبل قوله في ردها إلا ببينة؛ لأنه غير مؤتمن على الرد، وفي التلف القول قوله؛ لأنه مؤتمن عليها؛ لأن التلف لا يمكنه الإشهاد عليه، ويمكنه ذلك في الرد، فافترقا، والله أعلم.
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٤، عدة البروق، رقم الفرق: ١٠٤٤.
(٢) ما بين المعكوفين سقط من المخطوطة، والإضافة من الفروق الفقهية، ٧٢، وهي ضرورية للمقابلة مع مسائل الفرق.
(٣) انظر التلقين ٤٣٥/٢، وفي الإشراف ٦٢٤/٢: ((إذا قبض وديعة ببينة فادعى ردها لم يقبل منه إلا ببينة)).
(٤) التلقين ٤٣٥/٢.
(٥) كتبت في اللحق ((وبغير)) دون كلمة بينة.