149

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

يرد؛ لأنه غير مالك(١) أولاً (٢)، بخلاف العبد فافترقا. والله أعلم (٣).

(٧٤) فرق بين مسألتين(٤)

[المرتهن يدعي تلف الرهن، والمودع يدعي تلف الوديعة]

قال مالك(٥):

إذا ادعى المرتهن تلف الرهن وهو مما يغاب عليه لم يقبل قوله، ولزمه الغرم، وإذا ادعى المودع تلف الوديعة كان القول قوله، وفي كلا الموضعين فالدعوى فيما يغاب عليه موجودة.

الفرق بينهما: أن المرتهن غير أمين، فلم يقبل قوله فيما يغاب عليه، والمودع مؤتمن فالقول قوله فيما يدعيه، إلا أن يوجد خلافه.

وأيضاً فإن الرهن إذا كان مما يغاب عليه حصل في ذمة المرتهن؛ لأنه قبضه لحق نفسه، فلم يقبل قوله في تلفه؛ لأنه مدع لبراءة ذمته؛ إذ

(١) كتبت ((ملك)) والتصويب يقتضيه السياق.

(٢) في الفروق الفقهية ٦٩ ((لأنه غير ملك له أولا)).

(٣) كتب إثر هذا الفرق في الطرة بدون علامة إلحاق ((كتاب الوديعة))، وقد سبق تخصيص باب للوديعة.

(٤) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٠، عدة البروق، رقم الفرق: ٩٣٢.

(٥) انظر المعونة ١١٥٧.

149