(۷۳) فرق بين مسألتين (۱)
[بيع ملك الغير، وبيع العبد شيئاً مما يملكه]
قال مالك:
إذا بيع [ملك] (٢) الغير وقف البيع على إجازة ربه، فإن مات ربه فانتقل المبيع إلى البائع كان له من الرد والإِمضاء ما كان لمالكه، وإذا باع العبد شيئاً مما يملكه وقف البيع على إجازة السيد، فإن أعتقه قبل علمه بذلك لزمه البيع ولم يكن له خيار، وفي كلا الموضعين فهو موقوف على الإِجازة.
الفرق بينهما: أن العبد(٣) إنما منع من إمضاء البيع لحق السيد، فإذا أعتقه زال حقه، وزال(٤) المنع بزواله، وليس كذلك بيع ملك الغير؛ لأنه موقوف على إذنه، فإذا مات انتقل الإذن إلى مستحق البيع، فثبت من ذلك ما كان ثابتاً لمالكه أولاً، فكان له أن يجيز أو
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٩، عدة البروق، رقم الفرق: ٦١٩.
(٢) ساقطة من المخطوط، والمثبت من الفروق الفقهية ٦٨.
(٣) كتبت ((البيع))، والتصويب من الفروق الفقهية ٦٨.
(٤) كتبت ((وزوال)).