147

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

فاشترى غيرها، وادعى أن بذلك أمره رب المال، كان القول قول المأمور، وإذا دفع إليه سلعة ليبيعها، فباعها بدون ما أمره به، وادعى أن بذلك أمره ربها، فأنكر ربها، نظر، فإن كانت السلعة لم تفت كان القول قول الآمر، وإن فاتت كان القول قول المأمور، وفي كلا الموضعين وجد الإنكار من الآمر.

الفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في عين السلعة المأمور بشرائها حصل المأمور مدعى عليه، فكان القول قوله، وإذا اختلفا في ثمن(١) السلعة وهي لم تفت كان الآمر مدعى عليه، فكان القول قوله؛ لأن الأصول مبنية على هذا.

ورأوا أن (٢) المسألة الأولى من المسألة الثانية، إذا فاتت السلعة المأمور ببيعها؛ لأن المأمور حينئذ مدعى عليه، فكان القول قوله، فافترقا. والله أعلم.

(١) كتبت ((عين)) مثل الأولى، والصواب المثبت، والتصويب من الفروق الفقهية ٦٨.

(٢) هكذا بالمخطوط، وفي الفروق الفقهية ((وبيان المسألة الأولى من المسألة الثانية ... ))، وانظر تعبيراً مشابهاً في فروق الدمشقي التي لم ترد في مخطوطة فروق القاضي عبد الوهاب، الفرق ١٠٦، ص ١٣٠.

147