فيه سواء؛ وعدة الأمة نصف عدة الحرة، فساوى بينهما في الإحداد، وفرق بينهما في العدة، والكل يجب على الزوج.
الفرق بينهما: أن الإحداد إنما هو الامتناع من الطيب، ولبس المصبغات(١)، وهذا المعنى يستوي فيه المدة الطويلة والقصيرة، ألا ترى أن الإحرام لما منع فيه من الطيب استوى في ذلك كثير الإحرام وهو الحج، وقصيره، وهي العمرة، وليس كذلك العدة نفسها؛ لأن الأمة حدها نصف حد الحرة، والعدة في معاني [الحدود](٢)؛ فلهذا استويا في الإحداد، وافترقا في العدة، والله أعلم.
(٦١) فرق بين مسألتين(٣)
[جواز النكاح بعبد مطلق، وعدم جوازه بثوب مطلق]
قال مالك:
فيمن نكح بعبد مطلق فإن النكاح صحيح، ويكون لها الوسط من العبيد(٤)، وقال: إذا نكح بثوب مطلق لم يصح،
(١) انظر المعونة ٩٢٩/٢.
(٢) إضافة من عدة البروق ٣١٩.
(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣٤.
(٤) انظر المعونة ٧٦١/٢، الإشراف ٧٢١/٢.