111

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

الحنث وبعده، قاله ابن القاسم وأشهب (١) ، قالا: وإن قال: إن كلمت فلاناً إلى ثلاثين سنة فكل امرأة أتزوجها طالق، فر شيء عليه، وفي كلا الموضعين قد علق اليمين بالأجل.

الفرق بينهما: أنه إذا وقت اليمين بالطلاق فلا يسد عن نفسه باب الإباحة؛ لأنه عند حلول الوقت يقدر على الإباحة، فلزمه اليمين وإن لم يوقت، وإذا لم يوقت فقد سد على نفسه فلم يلزمه، وكان بمنزلة من قال: إن فعلت كذا وكذا فكل امرأة أتزوجها طالق، فلهذا افترقا.

(٤١) فرق بين مسألتين (٢)

[حلف ليضربن عبده إلى أجل، وحلف ليقضين فلاناً حقه في أجل سماه]

قال القاضي:

إذا حلف ليضربن عبده لأجل سماه بعينه، فادعى ضربه عند حلول الأجل، فأكذبه العبد، فالقول قول السائل، وإذا حلف بالطلاق

(١) هو: الإمام العلامة مفتي مصر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم، أبو عمرو القيسي العامري الفقيه، يقال: اسمه مسكين، كان فقيراً حسن الرأي، أخرج له أبو داود والترمذي، توفي سنة مئتين وأربع وعمره أربع وستون سنة. الديباج المذهب ٩٨، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥٧/٢، سير أعلام النبلاء ٥٠٠/٩.

(٢) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٧٣.

111