كذلك إذا أجابت بعد مضي مدة من كلامه؛ لأنها تتهم على نكاحه أنها كارهة له، فلهذا(١) لم ينظر إلى قولها.
وفرق ابن القاسم بينهما بأن قال: إن في السكوت قد ثبتت الرجعة، فلم يقبل قولها، فافترقا.
(٣٩) فرق بين مسألتين(٢)
[كل امرأة أتزوجها طالق إلا من قبيلة كذا، وكل امرأة من قبيلة
كذا أتزوجها فهي طالق]
قال القاضي(٣):
إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق إلا من قبيلة كذا، أو من بني فلان، أو من قرية بعينها: لزمه ذلك، إلا أن يكون المستثنى من القبيلة أو القرية ليس فيها ما يتزوج، من صغر القرية، أو قلة القبيلة، فلا يلزمه اليمين، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا، أو من قرية كذا: لزمه اليمين سواء [كانت القبيلة قليلة أو كثيرة، وكذلك القرية، وفي كلا الموضعين اليمين معلقة بهما](٤).
(١) وردت فهذا.
(٢) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٧١.
(٣) انظر المعونة ٨٤٢/٢، التلقين ٣١٩.
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة، وأكملته من عدة البروق ٢٧٧.