(٣٨) فرق بين مسألتين (١)
[ادعاء المطلقة انتهاء العدة عند الإخبار بالرجعة مباشرة،
أو بعد مرور مدة]
قال ابن القاسم(٢):
إذا قال: قد راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي، نظر إلى المدة، إن كان مثلها يقضى فيها العدة(٣) صدقت، وإن لم تكن تنقضي في مثلها العدة(٤) لم تصدق، وإذا قال: قد راجعتك، فمكثت، ثم قالت بعد ذلك بوقت: إنك قد راجعتني، وقد كانت عدتي انقضت، لم تصدق، ولم ينظر إلى المدة، وفي كلا الموضعين مدعية(٥) لانقضاء العدة.
الفرق بينهما: أنها إذا أجابت في الحال لم تتهم على كراهية نكاحه، فلهذا نظر إلى ما تدعيه: هل هي صادقة أم كاذبة، وليس
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٩٤.
(٢) في الإشراف ٨٠١/٢: ((إذا قال المطلق: قد راجعتك فقالت: قد انقضت عدتي قال القول قولها ... )).
(٣) وردت المدة.
(٤) وردت المدة.
(٥) وردت مرغبة، والتصويب من عدة البروق.