182

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيد (1) لأنه وضعها في غير موضعها (2) (لأنها لأهل الولاية) (3) وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه القضاء " (4).

سقوط القضاء بالاغماء وأما سقوط القضاء بالاغماء فهو مذهب الشيخ في النهاية (5) والمبسوط (6) وابن إدريس (7) - على ما حكي عنه - والمحقق (8) والمصنف (9) وحكي عن عامة المتأخرين مطلقا. " ولو (10) لم ينو قبله " وزاد المصنف في التعميم بقوله: " أو عولج بالمفطر " ومستندهم رواية أيوب (11) بن نوح قال: " كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب:

لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " (12).

(ورواية علي بن مهزيار " قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ") (13).

مخ ۱۹۹