181

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

واستند في الثاني إلى العمومات الدلة على وجوب القضاء - المتناولة لهم أيضا -.

وفي الأول إلى رواية محمد بن مسلم وبريد والفضيل (1) وزرارة عنهما عليهما السلام " في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية (2) والمرجئة (3) والعثمانية (4) والقدرية (5) ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، يعيد (6) كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال:

ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد (7) من أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية " (8).

ورواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الاسلام؟ فقال عليه السلام: يقضي أحب إلي، وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه

مخ ۱۹۸