Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
وحد الواجب الفعل المطلوب الذى يلازم تاركه شرعا وقيل ما يستحق العقاب على تركه شرعا وقيل ما توعد الله على تركه بالعقاب وزيفها الجوينى وكان تزييفه للثاني بأن من عفا عنه ولم يعاقبه لتركه واجبا تبين أنه لم يكن معنيا بالتوعد والا كان خلفا وهو محال فى حق الله تعالى ذكره بعد الكلام فى النواهي وزيفهما الرازى بذلك وذكر حدا آخر حرره وهو ما يخاف العقاب على تاركه وزيفه بالمشكوك فى وجوبه فانه يخاف على تاركه العقاب وليس بواجب وزاد الرازى فى الحد على بعض الوجوه ليدخل الواجب المخير لانه يلام على تركه اذا ترك معه بدله والواجب الموسع لانه يلام على تركه فى جميع الاوقات والواجب على الكفاية لانه يلام على تركه اذا تركه الجميع قال فان قيل هذا التحديد يدخل فيه السنة فان الفقهاء قالوا ان أهل المحلة اذا اتفقوا على تركها عوقبوا
وحد المحظور هو حد الامر فاذا قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله وله أسماء كثيرة فى المحصول
والمندوب الفعل المطلوب الذى لا يلام تاركه شرعا قال والد شيخنا وقيل هو الذى يكون فعله راجحا على تركه فى نظر الشرع مع جواز تركه وله أسماء
كل ما كان طاعة لله ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية
Page 515
Entrez un numéro de page entre 1 - 499