Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
العموم ما عم شيئين فصاعدا قاله أبو الطيب والقاضى وهو مدخول من وجوه قال والد شيخنا ومعظم أصحابنا وأكابر الشافعية قالو به وحده أبو اخطاب والرازى باللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد وزاد الشريف المراغى فى الحد الاول بعد فصاعدا مطلقا وحده أبو زيد وأكابر الحنفية بما انتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى وفسروا قولهم لفظا بأسماء الجموع وقولهم معنى بما سوى ذلك من ألفاظ العموم وزيف الفخر اسماعيل الحد الاول والثالث بكلام شاف وارتضى بأنه اللفظ الدال على مسمياته دلالة لا تنحصر فى عدد وحده أبو الخطاب بحد الرازى الا أنه لم يقل فيه بحسب وضع واحد
ذكر أبو الطيب عن أصحابه فيه حدودا منها لفظ اليقين والادراك والثقة ثم ذكر حد المعتزلة بلفظ الإعتقاد وأبطله بأنه لا يدخل فيه العلم القديم وحده ابن الباقلاني والقاضى أبو يعلى وغيرهما بأنه معرفة المعلوم على ما هو به وزيف الجوينى أكثر الحدود واختار تمييزه ببحث وتقسيم من غير تحرير حد قال والد شيخنا وذكر ابن عقيل فى أول كتابه حدودا كثيرة وزيف معظمها أو اكثرها وأبطل الحد الثاني بالمعدوم فانه علم وليس بشىء وحده القاضى فى الكفاية بمعنى حد المعتزلة
Page 514
Entrez un numéro de page entre 1 - 499