Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
ذكر القاضى أن المحكم قد يعبر به عما لم ينسخ فيقال هذا محكم وهذا منسوخ وقد يعبر به عن المفسر كما فى الآية فانه أراد بالمحكمات المفسرة المستفنية معانيها عن معرفة ما تفسر به
الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو اظن وسواء كان موجودا أو معدوما قديما أو محدثا وحكى عن بعض المتكلمين أنه خص الدليل بما أوجب القطع فأما ما أفاد الظن فهو أمارة عندهم قال والد شيخنا وهذا الثاني ظاهر كلام القاضى فى الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لانه قال فالدلالة هى الكتاب والسنة المقطوع بها والاجماع المقطوع به والامارة خبر الواحد والقياس
والنص على المحكم القول الذى يفيد بنفسه ولو ظاهرا وهذا منقول عن الشافعى وامامنا وأكثر الفقهاء وقوم يطلقونه على القطعى دون ما فيه احتمال وهذا هو الغالب على عرف المتكلمين
والظاهر هو لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى مع تجويز غيره ممالا يبتدره الظن والفهم هذا حد الاسفرائينى وصوبه الجوينى وزيف ما سواه
Page 513
Entrez un numéro de page entre 1 - 499