Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قال القاضى هو اظهار المعنى وايضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به ويشتبه به وقال الصيرفى وأبو بكر عبد العزيز هو اخراج الشىء من الاشكال إلى التجلى وقال أبو الحسن التميمى البيان عن الشىء يجرى مجرى الدلالة وبه قال قوم من المتكلمين وقال الدقاق البيان العلم
ذكر القاضي وغيره حد البيان وأنواعه من المبتدأ والعموم والمجمل والظاهر والمتأول وغير ذلك وأقسام ما به البيان وهو الكتاب والسنة والاجماع والقياس قال فالبيان من الله تعالى يقع بالقول وبالفعل والبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والاشارة والدلالة والتنبيه كحديث المستحاضة والفأرة فى السمن والاقرار وذكر عن أبى بكر عبد العزيز أن البيان خمسة أقسام البيان المؤكد والبيان المجرد والمجمل وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم والبيان المستنبط قلت وهذا تقسيم الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة
قلت والبيان من الله عز وجل يحصل بالفعل كالآيات التى بعث بها الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه وكالعقوبات التى أنزلها بالمنذرين ويحصل بالاقرار كقول جابر رضى الله ( كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ) والتحقيق أن يقال بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قسمان فعل وترك أما الترك فقد يدل على عدم التحريم تارة وعلى عدم الوجوب أو الاستحباب أخرى وهذا هو الاقرار على ما فعلوه والثاني الامساك عن الامر بالشىء أو فعله على تفصيل فى هذا القسم وأما الفعل فانزال الكتاب أو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تمام التقسيم فلا تغفل عن الدلالة العدمية فانها أصل معتمد وهى غير استصحاب الحال
Page 512
Entrez un numéro de page entre 1 - 499