Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
الطاعة موافقة الامر عندنا وبه قال الفقهاء والاشعرية وقالت المعتزلة هى موافقة الارادة
وأما المكروه فقيل فى حده ما اختلف فى حظره وقيل ما خيف على فاعله وكلاهما منتقض بمكروه اتفقوا عليه ولم يختلف فى حظره وقيل ما نهى عنه قصدا ولم يحرم
فيحتمل أن يكون الذى لا مزية لفعله على تركه ولا لتركه على فعله شرعا وقيل هو الذى أعلم فاعله أو دل على أنه ضرر فى فعله وتركه ولا نفع فيه فى الآخرة قال شييخنا قال القاضى هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم
الجائز ما وافق الشريعة وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم قلت هو من باب تخصيص اللفظ العام بأدنى تسمية كالحيوان بالدابة والممكن بالمبنى
Page 516
Entrez un numéro de page entre 1 - 499