497

Musawwada en Principes de Jurisprudence

المسودة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد محيى الدين عبد الحميد

Maison d'édition

المدني

Lieu d'édition

القاهرة

فصل

الطاعة موافقة الامر عندنا وبه قال الفقهاء والاشعرية وقالت المعتزلة هى موافقة الارادة

فصل

وأما المكروه فقيل فى حده ما اختلف فى حظره وقيل ما خيف على فاعله وكلاهما منتقض بمكروه اتفقوا عليه ولم يختلف فى حظره وقيل ما نهى عنه قصدا ولم يحرم

( والد شيخنا ) فصل فى حد المباح

فيحتمل أن يكون الذى لا مزية لفعله على تركه ولا لتركه على فعله شرعا وقيل هو الذى أعلم فاعله أو دل على أنه ضرر فى فعله وتركه ولا نفع فيه فى الآخرة قال شييخنا قال القاضى هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم

( شيخنا ) فصل

الجائز ما وافق الشريعة وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم قلت هو من باب تخصيص اللفظ العام بأدنى تسمية كالحيوان بالدابة والممكن بالمبنى

Page 516