Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
لا يشترط فى المفتى الحرية والذكورية كالراوى قال ابن الصلاح وينبغى أن يكون كالراوى لا تؤثر فيه القرابة والعداوة وجر النفع ودفع الضرر وذكر عن الماوردى أن المفتى اذا نابذ فى فتواه شخصا معينا صار خصما معاندا ترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته ولا بأس أن يكون المفتى أعمى أو أخرس مفهوم الاشارة أو كاتبا ولا تصح فتيا فاسق غير أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه وتقبل فتيا المستور الحال فى الاظهر ولا فرق بين القاضى وغيره فى الفتيا وعن ابن المنذر أنه كره للقضاة أن يفتوا فى مسائل الاحكام دون مالا مجرى للقضاء فيه كالطهارة والعبادات وقال ابن سريج أنا أقضى ولا أفتى وعن أبى حامد الاسفرائينى أن الحاكم له أن يفتى فى العبادات وما لا يتعلق بالاحكام فأما فتياه فى الاحكام فلاصحابنا فيها جوابان أحدهما له ذلك والثاني ليس له ذلك
ذكر فيه القاضى فى أول كتابه حدودا زيف أكثرها وكذا أبو الطيب وابن عقيل وغيرهما وذكر أبو الطيب فيه حدا زائفا ولابن عقيل فيه كلام شاف وزيف أكثر الحدود بل جميعها وحده القاضي أبو يعلى في الكفاية بمعنى حد المعتزلة فلينظر
Page 496
Entrez un numéro de page entre 1 - 499