Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
وقال أبو الخطاب أيضا ما سمعه من الرسول لا يسمى تقليدا بل هو الحجة الواضحة فى الشرع لانه ان كان بوحى فهو مقطوع بصحته وان كان عن رأى فهو مقطوع بصحته أيضا لانه لا يخطىء فيما يشرعه ومن يجوز الخطأ عليه يقول لا يقر عليه فاذا أقره على ما كان أفتاه فهو مقطوع عليه قال وأما الصحابى فلا يجوز للعالم تقليده فى احدى الروايتين وهو الاقوى عندى ومن سلم قال ان قول الصحابى حجة فى الشرع بخلاف المفتى من غير الصحابة بدليل أنه يجب على العالم ترك اجتهاده والاخذ بقول الرسول أو بقول الصحابى عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره
لا ينبغى للعامى أن يطالب المفتى بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له لم ولا كيف فان أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة فى ذلك سأل عنها فى مجلس آخر أو فيه بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب المفتى بالدليل لاجل احتياطه لنفسه وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل ان كان مقطوعا به والا فلا لافتقاره حينئذ إلى اجتهاد يقصر العامى عنه وينبغى له أن يحفظ الادب مع المفتى ويجله فى خطابه وسؤاله ونحو ذلك ولا يومىء بيده فى وجهه ولا يقول له ما تحفظ في كذا ولا ما مذهب امامك فى كذا ولا يقول اذا استفتى فى رقعة ان كان جوابك موافقا لمن أجاب فيها فاكتب وإلا فلا تكتب ولا يقول له اذا أجابه هكذا قلت أنا ولا هكذا وقع لى ولا يقول له أفتانى فلان أو أفتانى غيرك بكذا وكذا ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حال ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل قلبه ويبدأ بالاسن الاعلم من المفتين وبالاولى فالاولى وقال أبو القاسم الصيمرى اذا أراد جمع الجوابات فى رقعة قدم الاسن الاعلم وان أراد افرادها فلا يبالى بأيهم بدأ
Page 495
Entrez un numéro de page entre 1 - 499