Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
وكذلك ذكر القاضى وغيره أنه اذا منع ثبوت وصف العلة بعد النقض لم يقبل لان النقض اعتراف بوجود العلة وهى مذكورة فى أصل الكتاب وهذا ضعيف لوجهين أحدهما أن السكوت لا يدل على التسليم والاقرار كما لو اشترى منه شيئا فإنه لا يقتضى أنه مقر له بالملك أكثر ما فيه أنه أخر السؤال وتركه وفرق بين عدم منعه وبين تسليمه وليس كل من لم ينف أو يمنع يكون موافقا الثاني أنه لو اعترف صريحا بصحة مقدمة لجاز رجوعه عنها بل وجب اذا تبين له الحق في خلافها وهذا ليس كالاقرار بحقوق الآدميين فإنه لو أقر بحق الله لجاز رجوعه عنه فكيف بالاقوال الاعتقادية التى يجب فيها اعتقاد الحق فهو كرجوع المفتى عما تبين له خطؤه ورجوع الحاكم والشاهد والمحدث عما تبين له خطؤه كذلك رجوع المناظر سواء وليس هذا عيبا عليه فى عقله ولا دينه لان الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل كرجوع الباقين وهذا بناء منهم على البناء بمقدمة مسلمة وان لم يكن معلومة لكن فرق بين دوام التسليم والاقرار وبين الرجوع عنه وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل واسئلة الاسترشاد ومن هنا تخبط والا فلا ينبنى الجدل الا على وجه الارشاد والاسترشاد دون الغلبة والاستذلال وانما لاهل الجدل والاصول فى الجدل العلمي من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع كثيرة كما أن للفقهاء والحكام فى الجدل الحكمى نحو ذلك والواجب رد جميع أبواب الجدل والمخاصمة فى العلم وفى الحقوق إلى ما دل عليه الكتاب والسنة
وهو قبول المقلد بغير حجة فيلزم المقلد ما كان فى ذلك القول من خير وشر وعلى هذا لا يسمى متبع الرسول ولا الاجماع مقلدا لقيام الدلالة على أنه حجة
Page 494
Entrez un numéro de page entre 1 - 499