Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
وحصر ابن عقيل الاسئلة فى أربعة كما فعله الكيا فى جدله متبعا لمن ذكره من متكلمي المعتزلة وغيرهم أحدها السؤال عن المذهب والثاني السؤال عن الدليل ولا اعتراض في ذلك والثالث السؤال عن وجه دلالة الدليل والرابع المطالبة باجراء العلة فى معلولها قلت وهذا عند التحقيق يرجع إلى سؤالى الممانعة والمعارضة فهذا ضبط لطريقهم والسؤالان الثانيان عند ابن عقيل ليسا باستفهامين بخلاف الاولين وعند الكيا الجميع استفهام والخلاف فى ذلك قريب لانه استفهام مقصودة الابطال لا استفهام مجرد ثم قال ابن عقيل انما اعتبرنا ما اعتبرناه من الشروط لغير سؤال الاستفادة والاسترشاد فانه لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل
ذكر ابن عقيل وابن المنى والمراغى وجمهور أهل الجدل أنه لا يطالبه بطرد الدليل الا بعد تسليم ما ادعاه من دلالة البرهان فلا ينقض دليلة حتى يسلم والا فانه يجب تقديم المنع قال والتسليم اذا لم يقع بحجة فانما يقع بترك مسألة لازمة تجاوزها إلى ما بعدها اما لمساهلة فى النظر واما لضرب من التدبر على الخصم واما للعجز والجهل ثم هؤلاء الجدليون المتأخرون لا يقبلون المنع بعد التسليم قالوا لانه كالرجوع عن الاقرار
Page 493
Entrez un numéro de page entre 1 - 499