قال والذى رأيت من كلام الائمة يشعر بأن فرض الكفاية لا يتأدى بمثل هذا قال وأقول يتأدى به فرض الكفاية فى الفتوى ولا يتأدى به فى احياء العلوم التى منها استمداد الفتوى لانه قائم مقام المطلق والتفريغ على جواز تقليد الميت وهو الصحيح وقد يوجد منه الاستقلال فى مسألة خاصة أو باب خاص ويجوز له أن يفتى فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا لامامه بما يخرجه على مذهبه هذا هو الصحيح الذى عليه العمل واليه مفزع المفتين من مدد مديدة وهو فى مذهب امامه بمنزلة المجتهد فى الشريعة وهو أقدر والمستفتى فيما يفتيه من تخريجه مقلد لامامه لا له قطع به أبو المعالى قال وأنا أقول ينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه أبو اسحاق الشيرازى فى أن ما يخرجه أصحاب الشافعى على مذهبه هل يجوز أن ينسب اليه أم لا والذى اختاره أبو اسحاق أنه لا ينسب اليه قال وتخريجه تارة من نص معين وتارة تخريجه على وفق أصوله بأن يجد دليلا من جنس ما يحتج به امامه والاولى اذا وجد نص بخلافه يسمى ما خرجه قولا مخرجا وان وقع الثاني فى مسألة قد قال فيها بعض الاصحاب غير ذلك يسمى وجها وشرط التخريج أن لا يجد بين المسألتين فارقا وان لم يعلم العلة الجامعة كالامة مع العبد فى السراية ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم يجز له على الاصح التخريج ولزمه تقرير النصين على ظاهرهما وكثيرا ما يختلفون فى القول بالتخريج فى مثل ذلك لاختلافهم فى امكان الفرق
الحال الثالثة أن يكون حافظا للمذهب عارفا بأدلته لكنه قصر عن درجة المجتهدين فى المذهب لقصور في حفظه أو تصرفه أو معرفته بأصول الفقه وهى مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة قصروا عن الاولين فى تمهيد المذهب وأما فى الفتوى فبسطوا بسط أولئك وقاسوا على المنقول والمسطور غير مقتصرين على القياس الجلى والغاء الفارق
الحالة الرابعة أن يحفظ المذهب ويفهمه فى واضحات المسائل ومشكلاتها غير أنه مقصر في تقرير أدلته فهذا يعتمد نقله وفتواه فى نصوص الامام وتفريعات أصحابه المجتهدين فى مذهبه ومالم يجده منقولا فإن وجد فى المنقول ما يعلم أنه مثله من غير فصل يمكن كالامة بالنسبة إلى العبد فى سراية العتق أو علم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد فى المذهب جاز له الحاقه به والفتوى به والا فلا قال ويندر عدم ذلك كما قال أبو المعالى يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها فى المذهب ولا هى فى معنى شىء من المنصوص عليه فيه من غير فرق ولا هى مندرجة تحت شىء من ضوابطة ولا بد فى هذا أن يكون فقيه النفس يصور المسائل على وجهها وينقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جليها وخفيها
Page 490