Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الاصناف الخمسة كما قطع به أبو المعالى فى الاصولى الماهر المتصرف فى الفقه أنه يجب عليه الاستفتاء قال أبو عمرو وكذلك المتصرف النظار البحاث فى الفقه من أئمة الخلاف ثم ذكر مسألة تقليد المقلد وفتياه كما كتبتها قبل قال فأما المتفقه القاصر الذى قرأ كتابا من كتب المذهب أو أكثر ولم يتصف بصفة أحد من المفتين المذكورين فان كان العامى يجد السبيل إلى استفتاء مفت فى غير بلده فعليه التوصل اليه بحسب امكانه على أن بعض أصحابنا ذكر أن البلدة اذا شغرت عن المفتين لم يحل المقام بها فان تعذر عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور فان وجد مسألته بعينها مسطورة فى كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامى فى ذلك مقلدا لصاحب المذهب
قال وهذا وجدته فى ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده ثم لا يعد هذا القاصر من المفتين وان لم يجد مسألته بعينها مسطورة بنصها فلا سبيل له إلى القول فيها قياسا على ماعنده من المسطور وان اعتقده من المسطور وان اعتقده من قبيل قياس لا فارق لان القاصر معرض لان يعتقد ماليس من هذا القبيل داخلا فى هذا القبيل فاذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا ناقلا في بلده ولا غيره فهى مسألة فترة الشريعة فهى كما قبل ورود الشرع والصحيح أن لا حكم لها فلا يؤاخذ بشىء واستدل عليه بحديث حذيفة رضى الله عنه
Page 491
Entrez un numéro de page entre 1 - 499