Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال أبو عمرو ودعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا من كل وجه لا تستقيم الا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وذلك لا يلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال أكثرهم وذكر بعض الاصوليين من أصحابنا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتهد مستقل وحكى اختلافا بين الحنفية والشافعية فى أبى يوسف ومحمد والمزني وابن سريج هل كانوا مستقلين أم لا قال ولا يستنكر دعوى ذلك فيهم فى فن من الفقه بناء على جواز تجزؤ منصب الاجتهاد ويبعد جريان الخلاف فى حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم الابواب كلها وفتوى المنتسبين فى هذه الحال فى حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل بها ويعتد بها فى الاجماع والخلاف
الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا فى مذهب امامه يستقل بتقرير مذهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول امامه وقواعده ولا بد أن يكون عالما بأصول الفقه لكنه قد أخل ببعض الادوات كالحديث واللغة فاذا استدل بدليل امامه لا يبحث عن معارض له ولا يستوفى النظر فى شروطه وقد اتخذ نصوص امامه أصولا يستنبط منها كما يفعل المستقل بنصوص الشارع والعامل بفتيا هذا مقلد لامامه
Page 489
Entrez un numéro de page entre 1 - 499