Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
وليس له أن يفتى فى كل حال يغير خلقه ويشغل قلبه بحيث يمنعه من التثبت كالغضب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغالب أو النعاس أو الملال أو المرض أو الحر المزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة الاخبثين وهو أعلم بنفسه فان أفتى في شيء من هذه الاحوال وهو يعلم ويرى أن ذلك لم يمنعه من ادراك الصواب صحت فتياه وان خاطر بها
قال يعنى ابن صلاح والاولى بالتصدى للفتوى أن يتبرع بها ويجوز له أن يرتزق على ذلك من بيت المال الا اذا تعين عليه وله كفايته فظاهر المذهب أنه لا يجوز واذا كان له رزق فلا يجوز له أخذ الاجرة أصلا وان لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه كالحاكم على الاصح واحتال أبو حاتم القزوينى فقال لو قال له انما يلزمنى أن أفتيك قولا وأما بذل الخط فلا فاذا أستأجره على أن يكتب له كان ذلك جائزا
وذكر أبوالقاسم الصيمرى أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقا من أموالهم لتفرغ لفتاويهم جاز ذلك وأما الهدية فأطلق أبو المظفر السمعاني جواز قبولها بخلاف الحاكم قال أبو عمرو وينبغي أن يقال انه يحرم عليه قبولها اذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد وذكر أبو عمرو بن الصلاح أن المفتى ينقسم قسمين مستقل وغيره
Page 487
Entrez un numéro de page entre 1 - 499