Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
اذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز له أن يفتى بمذهب غيره لانه انما سئل عما عنده فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه لان العامى يجوز له حكاية قول غيره ولا يجوز له أن يفتى بما يجده فى كتب الفقهاء لا بما يفتيه به فقيه هذا قول أبى الخطاب وقال الحليمى والروياني لا يجوز للمقلد أن يفتى بما هو مقلد فيه وذكر أبو محمد الجوينى عن القفال والمروذى أنه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتى به وان لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه وقال أبو محمد لا يجوز أن يفتى بمذهب غيره اذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامى الذى جمع فتاوى المفتين أن يفتى بها واذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتى به
قال أبو عمرو وقول من قال لا يجوز معناه أنه لا يذكره فى صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى امامه الذى يحكيه عنه قال فعلى هذا من عددناه فى المفتين من المقلدين ليسوا فى الحقيقة من المفتين ولكنهم قاموا مقامهم فعدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب فلان كذا ومقتضى مذهبه كذا ومنهم من ترك اضافة ذلك إلى امامه اكتفاء بدلالة الحال
وذكر الماوردي فى الحاوى فى العامى اذا عرف حكم حادثة بنى على دليلها ثلاثة أوجه أحدها أنه يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده فيه والثاني يجوز ذلك ان كان دليلها من الكتاب أو السنة والثالث وهو الاصح أنه لا يجوز ذلك مطلقا
وذكر ابن عقيل أن العامى لا يجوز له التقليد الا المجتهد وكذلك التزم أنه لا بد فى كل عصر من مجتهد يجوز للعامى تقليده ويجوز أن يولى القضاء وهذا يقتضى أن المفتى لا يجوز أن يفتى بالنقل عن غيره من المجتهدين المتقدمين وابن عقيل انما عنى بذلك الاجتهاد المطلق
Page 486
Entrez un numéro de page entre 1 - 499