893

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وفي اختصاص ذبحها بالحرم قولان:
أصحهما: الاختصاص؛ حتى لا يجوز أن نذبح خارج الحرم وننقل اللحم إليه، ولا فرق في هذا بين جزاء الصيد وغيره، وأشار عطاء إلى المعنى فيه فقال: أن الدم لزمه وهو محرم قاصد للبيت، فأمر بالتكفير عنده ليكون أبلغ في التعظة وأقرب إلى القبول، ولو كان يكفر بالإطعام دون الدم فرَّقه على مساكين الحرم أيضًا خاصة، وأما الصوم إذ كفر به فإنه لا يختص الحرم وهكذا يروى عن ابن عباس ﵁.
الأصل
[٦٣٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، في قول الله تعالى: ﴿فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ له أيتهن شاء.
وعن عمرو بن دينار قال: كل شيء في القرآن "أو" أوله: أيه شاء.
قال ابن جريج: إلا قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ﴾ فليس مخير فيها.
قال الشافعي كما قال ابن جريج وغيره في المحارب، وغيره في هذِه المسألة أقول (١).
الشرح
جزاء الصيد على العين والتعديل، فإن شاء ذبح المثل وتصدق بلحمه، وإن شاء قوَّم المثل دراهم والدراهم طعامًا، ثم إن شاء تصدق بالطعام وإن شاء صام عن كل مدٍّ يومًا، قال الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ

(١) "المسند" ص (١٣٣).

2 / 361

Explicación del Musnad de Shafi'i | Usul