892

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وعن الشافعي قول آخر: أنه لا كفارة على المخطيء، وعن أحمد رواية مثله، والظاهر: الأول، وقال مجاهد: المعتمد الذي لم ينس الإحرام وقصد الصيد بعينه لا يحكم عليه بالكفارة على من خالط فعله خطأ بأن نسي الإحرام وقصد غير الصيد فأصابه.
قال الشافعي: وقوله: "أحلّ" أي عقوبة الله بنفسه (١).
وقوله: "ليست له رخصة" كأنه يريد أن العقوبة لا تخفف عنه ولا ترتفع بالتكفير.
وقوله: " ولا مريدًا غيره وأخطأ به" أي مخطئًا به.
وقوله: "فذلك العمد المكفر عليه النعم" أي هو العمد الذي يكفَّر، فعلى صاحبه النعم.
الأصل
[٦٣٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج
قال: قلتُ لعطاء: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ قال: من أجل أنه أصابه في حرم -يريد البيت- كفارة ذلك عند البيت (٢).
الشرح
الدماء الواجبه على المحرم سوى دم الإحصار وما يلزم المحصر من دماء المحظورات تختص بالحرم، فتفرق لحومها على من فيه من المساكين يستوي فيه القاطنون والغرباء.

(١) "الأم" (٢/ ١٨٣).
(٢) "المسند" ص (١٣٣).

2 / 360