894

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ وكلمة "أو" تقتضي التخيير.
قال عمرو بن دينار: وعلى ذلك استمر الحكم في مواضع ورود مثل هذِه الكلمة في القرآن، واستثني عن ذلك آية المحاربة فليست هي على التخيير، وساعده الشافعي على ما ذكره، ويروى التخيير بين الخصال والاستدلال عليه بنظم الآية عن معاذ، وذهب بعضهم إلى أنه يصوم عن كل مدٍّ يومين ولا يكفيه يوم واحد ويروى ذلك عن ابن عباس، وفي العلماء من جعل كفارة الصيد على الترتيب وقال: مهما قدر على ذبح المثل لم يعدل إلى الصيام، والجمهور على الأول، وروي عن عطاء أنه قال: قال الله تعالى في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ وكل شيء في القرآن "أو" أو" فليختر منه صاحبه ما شاء (١).
الأصل
[٦٣٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم يعني ابن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى (٢).
[٦٣٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [إبراهيم بن سعد] (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك (٤).

(١) رواه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٨٨).
وروى ابن أبي شيبة (٣/ ٩٨) مثله عن ابن عباس وعكرمة وإبراهيم.
(٢) "المسند" ص (١٣٣).
(٣) في الأصل: سعيد. تحريف، والمثبت من "المسند".
(٤) "المسند" ص (١٣٣).

2 / 362