669

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وفيه احتياط لأهل السُّهمان ورفق بأرباب الأموال، فإن في منعهم من التصرف والأكل والانتفاع بالثمار إلى الجفاف ضررًا بينًّا.
وفي الحديث الأول ما يبين أن الخرص في النخل أشهر وأظهر منه في الكرم؛ حيث شبه الكرم بالنخل، وأنه يؤخذ من الكرم الزبيب ومن النخل التمر.
وقوله في الحديث الثاني: "وثمارهم" المراد منه ثمرة النخيل.
قال الشافعي: وثمار الحجاز -فيما علمت- كلها تمر أو زبيب (١).
وحديث الخرص عليّ أهل خيبر يتأكد به القول باعتبار الخرص.
وقوله: "أقركم (على) (٢) ما أقركم الله" لفظة أجراها النبي ﷺ في موادعة يهود خيبر، ولا يجوز لغيره المهادنة بهذه اللفظة؛ لأن النبي ﷺ يعرف ما عند الله بالوحي وغيره بخلافه.
وقوله: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي" قصد به إظهار إتمام النظر والاجتهاد والتبرؤ من الحيف.
واحتج بالقصة عليّ أنه يكفي خارصٌ واحد وهو الأظهر من المذهب.
الأصل
[٤٣٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: صدقة الثمار والزرع بما كان من نخل أو كرم أو زرع أو شعير أو سلت، فما كان منه بعلًا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريًّا بالمطر ففيه العُشر من كل عشرة واحد،

(١) "الأم" (٢/ ٣٢).
(٢) كنا في "الأصل" وهي ليست في الحديث.

2 / 134