670

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العُشر في عشرين واحد (١).
الشرح
الأثر ثابت الإسناد، وقد روى الشافعي في "القديم" عن مالك عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أنَّ النبي ﷺ قال: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ".
ويروى موصولًا من رواية الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان وبسر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (٢).
وروى البخاريّ في "الصحيح" عن سَعِيد بْن أَبِي مَرْيَمَ، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والأنهار وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ" (٣).
ورواه مسلم (٤) من حديث [أبي] (٥) الزبير عن جابر عن النبي ﷺ.
وقوله: "صدقة الثمار والزرع ما كان نخلًا أو كرمًا أو زرعًا أو شعيرًا" كأنه يعني بالزرع الحنطة، والمقصود أن الصدقة تجب في هذِه الأنواع وما في معناها.
والبعل: ما لا يحتاج إلى السقي بل يشرب بعروقه من ماء قريب منه.
واختلف في العثريّ: فقيل: هو البعل نفسه، والأظهر أن العثريّ

(١) "المسند" ص (٩٥).
(٢) رواه الترمذي (٦٣٩)، وابن ماجه (١٨١٦).
(٣) "صحيح البخاري" (١٤٨٣) وليس عنده: "والأنهار" وهي عند أبي داود (١٥٩٦).
(٤) "صحيح مسلم" (٩٨١/ ٧).
(٥) قطع في "الأصل" والمثبت من "صحيح مسلم".

2 / 135