660

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
والحديث مرسل، لكن عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ خطب الناس فقال: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" أخرجه أبو عيسى الترمذي (١) عن محمَّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن المثنى؛ لكن قال: إن المثنى ضعيف.
وأما الأثر عن عائشة فهو ثابت (٢)، وعن عمر ﵁ أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة (٣).
وعن على أنه كان يلي مال أيتام أبي رافع فكان يخرج الزكاة من أموالهم (٤).
وعن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (٥).
وذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي: جابر بن عبد الله وعطاء وطاوس وابن سيرين ومجاهد.
ويجب العُشر فيما أخرجته أرضه بالاتفاق، وكذلك يخرج عنه صدقة الفطر.
الأصل
[٤١٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن

(١) "جامع الترمذي" (٦٤١) وقال: في إسناده مقال لأن المثنى يضعف في الحديث.
قال أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: ليس بصحيح، كما في "الزيلعي" (٢/ ٣٣٠).
وضعفه الألباني في "الإرواء" (٣/ ٢٥٨).
(٢) رواه مالك (١/ ٢٥١ رقم ٥٨٩).
(٣) رواه مالك بلاغًا عنه (١/ ٢٥١ رقم ٥٨٨)، وعبد الرزاق (٦٩٩٠).
(٤) رواه عبد الرزاق (٦٩٨٦).
(٥) رواه عبد الرزاق (٦٩٩٢).

2 / 125