659

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
العسل صدقة (١).
وعن علي ﵁ أنه قال: ليس في العسل زكاة (٢).
وهذا هو قول الشافعي في "الجديد" وعن "القديم" قول أنها تجب.
الأصل
[٤١٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ﷺ قال: "ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة" (٣).
[٤١٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي ﷺ تليني أنا وأخوين يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة (٤).
الشرح
عبد الرحمن: هو ابن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أبو محمَّد، يقال: كان أفضل أهل زمانة.
سمع: أباه، وأسلم مولى عمر.
وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وغيرهما.
مات بالمدينة سنة ست وعشرين ومائة (٥).

(١) رواه البيهقي (٤/ ١١٩) من طريقه.
(٢) رواه البيهقي (٤/ ١٢٧).
وضعفه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧٢)، وابن الملقن في "الخلاصة" (١٠٤٦).
(٣) "المسند" ص (٩٢).
(٤) "المسند" ص (٩٢).
(٥) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ١٠٨٦)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ١٣٢٣)، و"التهذيب" (١٧/ ترجمة ٣٩٣١).

2 / 124