658

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وقوله: "وكان سعد من أهل السراة" في "كتاب البلدان" (١) أن السروات ثلاث:
سراة بين تهامة ونجد أدناها بالطائف وأقصاها قرب صنعاء، والطائف [من] (٢) سراة بني ثقيف وهي أدنى السروات إلى مكة.
وبلاد (٣) عدوان في برية العرب. ويشبه أن يكون الرجل من أدنى السروات إلى مكة.
وقوله: "فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه ... إلى آخره" قد يشعر بأنه ليست فيه زكاة واجبة لكنه ندبهم إلى أن يخرجوا عنه شيئًا لينمو ويكثر خيره وبركته، ويؤيده ما روي أنهم قالوا له: "كم؟ " وفي بعض الروايات: "كم ترى؟ " وكذلك هو في "الأم" فراجعوا رأيه ونظره، وأن عمر ﵁ باع ما أخذه وجعل ثمنه في الصدقات، ولو وجبت الزكاة فيه لأشبه أن يقسمه بنفسه، وقد قال الشافعي (٤) بعدما روى الحديث: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله ﷺ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله.
وهذا يجوز أن يريد به الإشعار الذي بيناه ويجوز أن يريد ضميمة بلغته، ويروى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من

(١) "معجم البلدان" (٣/ ٢٠٥).
(٢) من معجم البلدان.
قال: والسراة الثالثة: أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من المغرب وعلى نجد من المشرق.
(٣) وهي السراة الثانية.
(٤) "الأم" (٢/ ٣٩) وقال: لا صدقة في العسل ولا في الخيل، فإن تطوع أهلها بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين.

2 / 123