661

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
عمر أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين (١).
[٤١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه أن رسول الله ﷺ (٢) فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يَمُونون (٣).
[٤١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب (٤).
[٤١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (٥).
[٤١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط (٦).
[٤٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن

(١) "المسند" ص (٩٢).
(٢) زاد في "الأصل": عام. ووضع عليها علامة لحق وليس ثمة لحق، وهي مقحمة ليست في "المسند".
(٣) "المسند" ص (٩٣).
(٤) "المسند" ص (٩٣).
(٥) "المسند" ص (٩٣).
(٦) "المسند" ص (٩٣).

2 / 126