440

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Otomanos

ومنه يظهر ضعف تحصيص بعض المتأخرين الثاني بما إذا كان كالأول (1)، لاختصاص ظاهر الحسنة.

ومنها: إدخال الميت في قبره، لخبر محمد والحلبي: " توضأ إذا أدخلت الميت القبر (2).

والرضوي: " تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت " 3).

ولا يخفى أن دلالتهما موقوفة على تجوز أو اضمار لا قرينة عليه، إلا أن يدعى الاجماع على عدم استحباب الوضوء بعد الادخال.

ومنها: وطئ جارية بعد أخرى، لمرسلة التميمي. " إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ (4).

ولعل منها يطرد الحكم في غير الجارية من النسوان أيضا - كما ذكروه - لتنقيح المناط..

ويؤيده خبر الوشاء: " كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يجامع أخرى توضأ وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " (5).

Página 40