Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
بل تعدوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا؟ للمروي في كشف الغمة: " كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة " (1).
وفي دلالته على الاستحباب نظر لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة، ولذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا.
نعم، عن المبسوط نفي الخلاف فيه (2)، وهو كاف في المقام.
ومنها: جماع المحتلم، كما في نهاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والنزهة (3) وغيرها (4)؟ لفتوى هؤلاء الأجلة، لا لمرسلة الفقيه: (يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه " () كما قيل (6)، فإن الاستدلال بها له غفلة.
ومنها: دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها، فيستحب التوضؤ لخبر أبي بصير: " إذا دخلت إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم لا تصل إليها حتى تتوضأ " (7).
ومنها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما ذكره في النزهة (8).
Página 41
Introduzca un número de página entre 1 - 8192