439

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Otomanos

وتلك الزيادة قرينة على إرادة الوضوء من الطهارة، فلا يرد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها.

ويتأكد لنوم الجنب، لا لصحيحة الحلبي: عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: " يكره ذلك حتى يتوضأ، (1)، لما مر في أول المبحث، بل لما في الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة والمعتبر (2) من الاجماع عليه.

مضافا إلى موثقة سماعة: عن الرجل يجنب ثم يريد النوم، قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أفضل " (3).

ومنها: ذكر الحائض، كما يأتي في باب الحيض.

ومنها: تغسيل الجنب الميت وجماع غاسله! لحسنة شهاب: عن الجنب يغسل الميت أو غسل ميتا، أله أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال " سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما " (4).

والرضوي: " إذا أردت أن تغسل جنبا فتوضأ للصلاة ثم اغسله، وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع " (5)

Página 39