509

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

সম্পাদক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وقال أبو الحسن الكرخي: إن خص بشرط أو استثناء صح الاحتجاج به فيما عدا المخصوص. وإن خص بدليل منفصل لم يصح ذلك.
وقال أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص منع من تعليق الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز التعلق به، مثال ذلك/ ٦٤ ب قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، فقامت الدلالة على (أن) اعتبار الحرز والنصاب يمنع من تعلق القطع بالسرقة ويقتضي (وقوعه) (على الحرز والنصاب الذي لا ينبئ اللفظ عنهما فلم يجز التعلق به.
فأما إن كان المخصص لا يمنع من تعلق) الحكم بالاسم العام جاز التعلق به، مثاله قوله: اقتلوا المشركين فإن المنع من قتل من أعطى الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرك في حق من (لم) يعط الجزية.

2 / 143