508

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

সম্পাদক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
الجواب: أن كل جملة من تلك الجمل وضعت في اللغة بمعنى غير الآخر، وفي مسألتنا العموم وضع للاستغراق. والله أعلم.
٦٧٨ - مسألة: يجوز الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما عدا المخصوص وهو (ظاهر) (قول) أحمد رحمة الله عليه في رواية عبد الله والميموني وبه قال الشافعية.
وقال عيسى بن أبان وأبو ثور لا يجوز الاحتجاج به.

2 / 142