أو المدني، قيل: والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما، والمدني مائة وخمسة وتسعون، فيكون العراقي ثلثي المدني (1).
وحجة القائلين بالعراقي (2): أن حمل الخبر على ذلك يوجب تقارب المساحة والوزن، فهو أولى، وأيد برواية ابن مسلم الصحيحة الآتية (3) كما ذكره الشيخ، وبأن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن العراقية بالإجماع فيبقى ما عداه.
واحتج القائلون بالمدنية (4): بأنها مقتضى الاحتياط، لأن الحمل على الأكثر يدخل فيه الأقل، وبأنه (عليه السلام) كان من أهل المدينة، فالظاهر أنه يجيب بما هو المعهود عنده.
وعورض الاحتجاج بالوجه الأول: بأن المكلف مع تمكنه من الطهارة المائية لا يشرع له العدول إلى الترابية، ولا يحكم بنجاسة الماء إلا بدليل شرعي، فإذا لم يتم على النجاسة فيما نحن فيه دليل كان الاحتياط في استعمال الماء لا في تركه.
وأما الوجه الثاني: فبأن المهم في نظر الحكيم رعاية ما يفهم السائل (5)، وسيأتي إن شاء الله بيان الحال في الاستدلال عند ذكر الشيخ له (6).
পৃষ্ঠা ১০৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.