فإن قلت: ظاهر كلام النجاشي الاتفاق على قبول مراسيل ابن أبي عمير (1) فلعله مستند العلامة وغيره (2).
قلت: كلام النجاشي لا يدل على ذلك، لأنه قال: قيل: إن أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين، فهلكت الكتب، وقيل: بل تركها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله.
وغير خفي أن إرادة قبول المراسيل من هذا الكلام لا وجه لها، لأن ذهاب الكتب لا يقتضي قبول المراسيل.
بل الذي يظهر لي أن الغرض من السكون إلى مراسيله عدم القدح فيه بسبب عدم الضبط، حيث إن كثرة الإرسال قد يظن منها ذلك، ومثل هذا لو قصد به قبول المراسيل يعد من قبيل اللغو، فكيف يصدر من مثل النجاشي؟.
فإن قلت : النجاشي إنما ذكره بلفظ «قيل» فلا يضر بحاله.
قلت: إذا كان الأمر كذلك زالت الدلالة من كلامه، ولا يبعد أن يكون النجاشي نقل القول لما ذكرناه، فليتأمل
المتن:
يدل في الجملة على كمية الكر بالوزن، وقد ادعي الاتفاق على أن الكمية ألف ومائتا رطل (3)، وإنما الخلاف في المراد من الرطل هو العراقي
পৃষ্ঠা ১০৩
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.