والإرسال الواقع عن محمد) (2) بن أبي عمير، قيل (3) إنه مقبول، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة، وصرح به العلامة في النهاية (4).
وفيه كلام من حيث إنه لو سلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة لا يكون حجة على غيره؛ لجواز أن يكون المرسل عنه ثقة عنده على حسب ما أداه إليه ظنه، فلا يكفي المتعبد بظن نفسه؛ لجواز كون الغير لو علم ذاك المرسل عنه يظهر له ما يخالف ذلك بعد تفحصه عن الجرح والتعديل، كما قرر في الأصول، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى (5).
وأنت خبير بأن كلام الشيخ الآتي ينافي كون مراسيل ابن أبي عمير (مقبولة مطلقا، فدعوى العلامة لا بد لها من مستند يصلح للاعتماد، مع تحقق الخلاف في مراسيل ابن أبي عمير والسبر (6) من العلامة لا يكفي غيره) (7).
وما ذكرناه سابقا من جهة الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير لا ينبغي الغفلة عنه، (فإن كلام الشيخ هنا من أكبر المؤيدات لما قلناه) (8).
পৃষ্ঠা ১০২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.