عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل».
فلا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الأخبار، لأنا كنا ذكرنا في كتاب تهذيب الأحكام(1)أن العمل على هذا الخبر على ما نصره الشيخ (رحمه الله) وحملنا ما ورد من التحديد بالأشبار على أن يكون مطابقا لذلك، بأن يكون مقدارها المقدار الذي يطابقها، فكأنه جعل لنا طريقان، أحدهما: أن نعتبر الأرطال إذا كان لنا طريق إليه، وإذا لم يكن إلى ذلك طريق: اعتبرنا الأشبار لأن ذلك لا يتعذر على حال من الأحوال.
وكأن الشيخ (رحمه الله) اختار في الأرطال أن تكون بالبغدادي، وغيره من أصحابنا اعتبر أن تكون بالمدني(2)، وليس ها هنا خبر يتضمن ذكر الأرطال غير هذا الخبر، وهو مع ذلك أيضا مرسل وإن تكرر في الكتب، والأصل فيه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، والقول باعتبار الأرطال البغدادية أقرب إلى الصواب؛ لأنها تقارب المقدار الذي اعتبرناه في الأشبار، وإذا اعتبرنا المدني بعد التقارب بينهما، فالعمل بذلك أولى لما قدمناه.
السند
طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى متعدد، فمنه الحسين بن عبيد الله (عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى، عن
পৃষ্ঠা ১০১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.