وإذا عرفته مجملا فما قاله الشيخ (رحمه الله) في أول الأمر يقتضي ما ذكرناه في النقل عن البعض، من مقاربة المساحة والوزن، إلا أن قوله: فكأنه جعل لنا طريقان، إلى آخره، قد يقال: إنه لا يوافق ذلك، من حيث إن المساحة إذا قاربت الوزن فكل منهما كاف، والحال أنه قرر ما يقتضي أن العدول إلى الأشبار، إذا لم يكن لنا طريق إلى المساحة.
ولا يبعد أن يكون غرض الشيخ (رحمه الله) بيان أن الكمية وإن تقاربت، إلا أن الوزن أضبط، فلا يعدل عنه إلا مع تعذره، على أن يكون التوجيه منه، لا من الخبرين الدال أحدهما على الوزن والآخر على المساحة، إذ لا يخرجان عن إفادة التخيير.
لكن لا يخفى أن الشيخ مطالب بالدليل.
ثم قوله: وكأن الشيخ اختار، إلى آخره؛ لا يخلو من القصور في التعبير، لأن الشيخ صرح في المقنعة بالعراقي (1)، وإنما مراد الشيخ هنا الإشارة إلى وجه اختياره العراقي على المدني، مع كون الخبر بالوصف الذي ذكره، والوجه هو المقاربة.
ولقائل أن يقول: إن المقاربة بالأشبار إن كان المراد بها الثلاثة والنصف، فالروايات المذكورة غير مختصة بذلك، وإن كان مطلق الأشبار فالمقاربة غير حاصلة، فتخصيص المقاربة ببعض الروايات غير ظاهر الوجه.
ولعل المراد أن اعتبار المدني يبعد عن جميع الأخبار، بخلاف العراقي فإنه يقرب إليها، ويبقى ترجيح أحد الروايات يحتاج إلى مرجح،
পৃষ্ঠা ১০৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.