للاعتماد على العلم بالبعدين الآخرين، قال الوالد (قدس سره)-: وهو تكلف ظاهر (1).
وفيه: أن هذا متعارف في المحاورات.
وفي المعتبر: إن كان معول الصدوق على هذا فهي ناقصة عن اعتباره (2)، ولا يخفى عليك الحال بعد ما ذكرناه.
[الحديث 3]
قوله (رحمه الله)-: وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء».
السند
فيه عثمان بن عيسى وقد تقدم فيه القول، وكذلك أبو بصير (3).
وما ذكره شيخنا (قدس سره) من أن رواية ابن مسكان عن أبي بصير يعين كونه ليث المرادي؛ لا يخلو من تأمل، لما قاله الوالد (قدس سره) من أنه اطلع على رواية فيها ابن مسكان عن أبي بصير يحيى بن القاسم، وأظن أني
পৃষ্ঠা ৯৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.